بقلم: يوسف زمكحل
بعد الحكم على المفكر والإعلامي إسلام بحيري بالحبس صدر اليوم مرة أخرى حكم على الكاتبة والمفكرة فاطمة ناعوت بالحبس ثلاث سنوات وغرامة عشرون ألف جنيهاً بحجة إزدراء الأديان وهي التي حددتها المادة 98 من قانون العقوبات التي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين في الترويع بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية . والمادة 98 مادة وضعها الرئيس الراحل انور السادات للقبض على الإسلاميين والسيطرة عليهم باليد العليا للقانون وهي وضعت عقب أحداث الزاوية الحمراء في يونيو 1981 التي راح ضحيتها حوالي 81 قبطياً على يد مسلمين متشددين وتم إحراق منازلهم ومن ضمن الذين طالتهم هذه المادة اشهرهم د. نوال السعداوي التي طالب مجمع البحوث الإسلامية بإسقاط الجنسية المصرية عنها بعد نشر إحدى مسرحياتها والشاعر حلمي سالم بسبب قصيدته “ شرفة ليلى مراد” وسحبت منه جائزة الدولة والدكتور نصر حامد أبو زيد الذي تم إتهامه بالكفر بسبب أبحاثه التي تقدم بها لنيل درجة الأستاذية وحكم فيها بالتفريق بينه وبين زوجته وأيضاً الكاتب علاء حامد بسبب راويته “ مسافة في عقل راجل .. محاكمة الإله” التي حكم فيها بالسجن 8 سنوات وغرامة 2500 جنيه والفنانة أنتصار التي تنتظر محاكمتها والإعلامي المفكر إسلام بحيري الذي رفض طعنه على حكمه بالحبس ، وأخيراً الكاتبة فاطمة ناعوت .. وبالطبع سوف تستأنف على هذا الحكم ولكن السؤال المهم كيف يصدر حكم عكس ما قاله الدستور الجديد (أبو القوانين)الصادر في عام 2014 في مادته رقم 65 التي تقول أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رايه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير وكذلك المادة 66 التي تقول أن حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكارتهم والعمل على تطبيقها والمادة 67 التي تقول حرية الأبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف ومصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزئي للمضرور من الجريمة إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقا للقانون . ولا أدري ما هذا العبث الذي نعيشه ؟ أن الحريات في مصر تدق ناقوس الخطر فهل هناك من ينقذها؟. مصر لن تكون بأي حال من الأحول قد الدنيا بدون حريات .! إذا أرادت مصر أن تتقدم فعلاً فالحرية والديمقراطية هما السبيل والطريق الوحيد لتحقيق ذلك .