طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك طلبت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
إلى ذلك، قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين، هما محمد دياب إبراهيم المصري قائد كتائب القسام والمعروف بمحمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي للحركة.
وأوضح خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.
ورداً على ذلك قال سامي أبو زهري القيادي في حماس إن قرار المحكمة “مساواة بين الضحية والجلاد” ويشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”، بحسب “رويترز”.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، تدعي المحكمة أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
وحاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتكبت في ذلك البلدين خلال فترة محددة.
إلا أنه ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
المصدر: وكالات